عمر بن الخطاب يحلف بأبيه فقال صلى الله عليه وآله ان الله ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم.
(5) العوالي 445 ج 1 - عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت.
وتقدم في أحاديث باب (7) ان اليمين لا تنعقد بغير الله ما يدل على ذلك.
* (11) باب أن من قال هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا لم تنعقد يمينه ولم تلزمه الكفارة وان حنث وكذا لو قال هو محرم بحجة إن لم يفعل كذا * 1423 (1) يب 278 ج 8 - يونس بن عبد الرحمن عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام رجل قال هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا وكذا فقال بئس ما قال وليس عليه شئ (2) وفيه 288 ج 8 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي نوادر أحمد بن محمد 35 - عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول: هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا وكذا قال: ليس بشئ.
(3) يب 288 ج 8 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة وعبد الرحمان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال: هو محرم بحجة إن لم يفعل كذا وكذا فلم يفعله قال: ليس بشئ نوادر أحمد بن محمد 32 - عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
وتقدم في أحاديث باب (7) أن اليمين لا تنعقد بغير الله ما يدل على ذلك.
8 (12) باب أنه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة * 1426 (1) كا 442 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل