فليتقن وفي رواية ابن سنان (2) قوله عليه السلام ولكن الله عز وجل يحب عبدا إذا عمل عملا فأحكمه.
* (17) باب حكم ايجار المستأجر الرحى والمسكن والأجير والأرض والسفينة بأكثر مما استأجرها * 82 (1) كا 273 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 204 ج 7 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام اني لأكره أن أستأجر رحى وحدها ثم أؤاجرها بأكثر مما استأجرتها (به - كا) إلا أن يحدث فيها حدث أو تغرم فيها غرامة (2) فقيه 149 ج 3 - روى سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اني لأكره أن استأجر الرحى وحدها ثم أؤجرها بأكثر مما استأجرتها إلا أن أحدث فيها حدثا أو أغرم فيها غرما.
(3) كا 272 ج 5 - يب 203 ج 7 - صا 129 ج 3 - علي بن إبراهيم (عن أبيه - كا - يب) عن ابن أبي عمير عن أبي المغرا (1) عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يستأجر الأرض ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها فقال لا بأس ان هذا ليس كالحانوت ولا الأجير ان فضل الأجير والحانوت حرام. المقنع 131 - قال الصادق عليه السلام وذكر مثله بتقديم وتأخير إلا أنه أسقط قوله: ولا الأجير.
(4) الدعائم 276 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن الدار يكتريها الرجل ثم يؤاجرها من غيره بأكثر قال لا إلا أن يحدث فيها شيئا وان أكرى بعضها بمثل ما استأجرها وسكن بعضا فلا بأس.
(5) كا 271 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ويب 203 ج 7 - صا 129 ج 3 - أحمد بن محمد (جميعا - كا) عن (الحسن - صا)