الحق لغيره من ولدى، ولكن محافظة عليه منه ومن غيره لئلا يصنعوا به ما فعل بيوسف واخوته وما أنزل الله سورة يوسف الا أمثالا لكي لا يحسد بعضنا بعضا كما حسد بيوسف اخوته وبغوا عليه فجعلها حجة (رحمة خ ل) على من تولانا ودان بحبنا وجحد أعداءنا على من نصب لنا الحرب والعداوة.
ويأتي في غير واحد من أحاديث باب (11) حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت من أبواب الوصية ما يدل على أن صاحب المال أحق بماله ما دام فيه شئ من الروح يضعه حيث شاء. وفى أحاديث باب جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض من أبواب أحكام الأولاد ما يدل على ذلك.
* (5) باب جواز هبة المشاع * 420 (1) الدعائم 323 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه أجاز هبة المشاع إذا قبلت وتقبض بمثل ما يقبض به المشاع.
وتقدم في رواية الحلبي (1) من باب (5) جواز وقف المشاع من أبواب الوقوف قوله سألته عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار قال يجوز قلت أرأيت ان كانت هبة قال يجوز. ولا حظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام.
* (6) باب أنه لا ينبغي لمن أعطى لله أن يرجع فيه ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته والمرأة فيما تهب لزوجها وحكم هبة المرأة من مالها بغير إذن زوجها * قال الله تعالى في سورة البقرة (2) الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. الآية (230).
النساء (4) وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا (4).