قوله عليه السلام إذا هلك سيدها صارت من نصيب ولدها.
وفى رواية ابن قيس (2) من باب (47) حكم عتق الصبى مملوكه إذا بلغ عشر سنين قوله عليه السلام فإن كان لها ولد وترك مالا جعلت في نصيب ولدها. ويأتي في رواية يونس من باب (14) حكم من أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها مهرها من أبواب نكاح العبيد قوله عليه السلام وان كان لها ولد وله مال أدى عنها نصف قيمتها وعتقت.
* (6) باب جواز جبر أم الولد على الخدمة وعلى ارضاع الولد * 1261 (1) فقيه 83 ج 3 - روى سليمان بن داود المنقرى عن عبد العزيز بن محمد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أو سمعته يقول لا تجبر الحرة على رضاع الولد وتجبر أم الولد.
* (7) باب حكم أم الولد إذا مات سيدها فأعتقت ثم تنصرت وتزوجت نصرانيا وولدت * 1262 (1) يب 213 ج 8 - علي بن الحسن عن عبد الرحمن ابن أبي نجران وسندي ابن محمد البزاز عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاما ثم إن سيدها مات فأصابها عتاق السرية فنكحت رجلا نصرانيا داريا (1) وهو العطار فتنصرت ثم ولدت ولدين وحملت آخر فقضى فيها أن يعرض عليها الاسلام فأبت فقال أما ما ولدت من ولد فإنه لابنها من سيدها الأول وأحبسها حتى تضع ما في بطنها فإذا ولدت فاقتلها (2) صا 255 ج 4 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم