عثمان عن معاوية ابن أبي الصباح قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: ان أمي (وذكر نحوه).
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (1) كراهة اليمين الصادقة وحرمة اليمين الكاذبة الا للتقية ما يدل على ذلك.
* (32) باب أن من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه * 1536 (1) يب 288 ج 8 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد يب 317 ج 8 - صا 48 ج 4 - إبراهيم بن مهزيار عن الحسن عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلف أن ينحر ولده فقال: ذلك من خطوات الشيطان. نوادر أحمد بن محمد 33 - العياشي 73 ج 1 - عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام (وذكر مثله). ويأتي في باب (6) أن من نذر أن ينحر ولده لم ينعقد من أبواب النذر ما يناسب ذلك.
* (33) باب أن من حلف على ترك الاصلاح بين الناس لا ينعقد * قال الله تعالى في سورة البقرة (2) ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم (224).
1537 (1) يب 289 ج 8 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم " قال:
هو إذا دعيت لصلح بين اثنين لا تقل على يمين أن لا أفعل (2) العياشي 112 ج 1 - عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم " قالا: هو الرجل يصلح بين اثنين فيحمل ما بينهما من الاثم.