جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ١٩ - الصفحة ١٩٢
أوصى بوصية أكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك له قال: جائز قال علي بن الحسن بن رباط: وهذا عندي على أنهم رضوا بذلك في حياته وأقروا به.
* (7) باب أنه يجوز لمن لا وارث له أن يوصى بجميع ماله وحكم ما لو ولد له بعد موته * 560 (1) فقيه 150 ج 4 - يب 188 ج 9 - صا 121 ج 4 - (إسماعيل ابن أبي زياد - فقيه) السكوني عن جعفر (بن محمد - فقيه) عن أبيه عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يموت ولا وارث له ولا عصبة (1) قال: يوصى بما له حيث شاء (2) في المسلمين والمساكين وابن السبيل.
المقنع 167 - وإذا مات الرجل ولا وارث (وذكر نحوه).
الجعفريات 121 - بإسناده عن علي عليه السلام في الرجل يموت (وذكر نحوه) (2) الدعائم 394 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه أنه قال: في رجل مات وليس له ورثة فأوصى بماله للمساكين فأجاز وصيته.
(3) يب 197 ج 9 - صا 125 ج 4 - أحمد بن محمد بن عيسى قال:
كتب اليه محمد بن إسحاق المتطبب (3): (وبعد: - أطال الله بقاءك - نعلمك يا سيدنا انا في شبهة من هذه الوصية التي أوصى بها محمد بن يحيى (بن - يب) درياب وذلك أن موالي سيدنا وعبيده الصالحين ذكروا: أنه ليس للميت أن يوصى إذا كان له ولد بأكثر من ثلث ماله، وقد أوصى محمد بن يحيى بأكثر من النصف مما خلف من تركته، فان رأى سيدنا ومولانا - أطال الله بقاءه - أن يفتح غياب هذه الظلمة التي

(١) عصبة الرجل: بنوه وقرابته لأبيه. والعصبة: الذين يرثون الرجل عن كلالة من غير والد ولا ولد فأما في الفرائض، فكل من لم تكن له فريضة مسماة، فهو عصبة (اللسان: 1 / 605.
(2) يشاء - فقيه (2) المتطيب - صا.
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»
الفهرست