وتقدم في رواية العلاء (2) من باب (1) استحباب مكاتبة المملوك قوله عليه السلام تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريدان تنقصه منها ولا تزيده فوق ما في نفسك فقلت كم قال وضع أبو جعفر عليه السلام لمملوك له ألفا من ستة آلاف.
ويأتي في رواية علي بن جعفر (1) من باب (13) جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها قوله فقال بعد ما كاتبه هب لي بعضا و أعجل لك ما كان مكاتبتي أيحل ذلك قال إذا كان هبة فلا بأس.
* (11) باب ان من كان له أب مملوك وكانت لأبيه امرأة مكاتبة فأعانها في مكاتبتها بشرط أن لا يكون لها على أبيه خيار إذا ملكت نفسها - لزم الشرط * 1224 (1) كا 188 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 269 ج 8 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كان له أب مملوك وكانت لأبيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد: هل لك أن أعينك في مكاتبتك حتى تؤدى ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك؟ قالت: نعم. فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار (عليه - كا) بعد ما ملك؟ (1) قال: لا يكون لها الخيار، المسلمون عند شروطهم.
وتقدم في أحاديث باب (6) ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار ما يدل على لزوم الشرط.
ولاحظ باب (6) أن المكاتب إذا أدى شيئا أعتق بقدر ما أدى من أبواب المكاتبة فان فيه ما يدل على لزوم رعاية ما شرط على المكاتب.