رجل قال لامرأته: أنت على حرام قال: ليس عليه كفارة ولا طلاق (2) كا 134 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن محمد بن سماعة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت على حرام فقال لي: لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه وقلت له: الله أحلها لك فما حرمها عليك، انه لم يزد على أن كذب فزعم أن ما أحل الله له حرام ولا يدخل عليه طلاق ولا كفارة فقلت:
قول الله عز وجل: " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك " فجعل فيه الكفارة فقال: انما حرم عليه جاريته مارية وحلف أن لا يقربها فإنما جعل عليه الكفارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريم.
(3) كا 452 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: قال أبو جعفر عليه السلام: قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله: " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك " " قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم " فجعلها يمينا وكفرها رسول الله صلى الله عليه وآله قلت: بما كفر قال: أطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد، قلنا فما حد الكسوة؟ قال ثوب يوارى به عورته.
(4) الدعائم 98 ج 2 - عن أبي جعفر صلوات الله عليه أنه قال في قوله تعالى: " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضاة أزواجك " إلى قوله " وأبكارا " فقال عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله قد خلا بمارية القبطية قبل أن تلد إبراهيم فاطلعت عليه عائشة فأمرها أن تكتم ذلك وحرمها على نفسه فحدثت عائشة بذلك حفصة فانزل الله عز وجل " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضاة أزواجك والله غفور رحيم " " قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم " إلى قوله " وأبكارا " * (23) باب أن اليمين تقع على نية المظلوم دون الظالم * 1506 (1) يب 280 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 444 ج 7 -