أنه سئل عن الرجل يأذن لجاره أن يحمل على حائطه هل له إذا شاء أن ينزع ذلك الحمل قال: إن أراد أن ينزعه لحاجة نزلت به لا يريد بذلك الضرر فذلك له وإن كان انما يريد به الضرر لغير حاجة منه إليه فلا أرى أن ينزعه.
كتاب الإجارة وأبوابها * (1) باب جملة مما تجوز الإجارة فيه وما لا تجوز * 27 (1) فقه الرضا عليه السلام 301 - اعلم - يرحمك الله - ان كل ما يتعلمه العباد من أصناف الصنايع مثل الكتاب والحساب والتجارة والنجوم والطب وسائر الصناعات والأبنية والهندسة والتصاوير ما ليس فيه مثال الروحانيين وأبواب صنوف الآلات التي يحتاج إليها مما فيه منافع وقوام المعايش وطلب الكسب فحلال كله تعليمه والعمل به و أخذ الأجرة عليه، وان قد تصرف بها في وجوه المعاصي أيضا مثل استعمال ما جعل للحلال ثم يصرف إلى أبواب الحرام في مثل معاونة الظالم وغير ذلك من أسباب المعاصي مثل الاناء والأقداح وما أشبه ذلك، ولعلة ما فيه من المنافع جائز تعليمه وعمله وحرم على من يصرفه إلى غير وجوه الحق والصلاح التي أمر الله بها دون غيرها، اللهم إلا أن يكون صناعة محرمة أو منهيا عنها مثل الغناء وصنعة الأمة وبناء البيعة والكنائس وبيت النار وتصاوير ذوي الأرواح على مثال الحيوان أو الروحاني ومثل صنعة الدف والعود وأشباهه وعمل الخمر والمسكر والآلات التي لا تصلح في شئ من المحللات فحرام عمله وتعليمه ولا يجوز ذلك، وبالله التوفيق (2) الدعائم 74 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه رخص في أخذ الاجر على تعليم الصنعة إذا كانت مما يحل.
(3) السرائر 477 - من جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام