(3) كا 199 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن موسى بن عمر عن رجل عن الحسين بن علوان. قرب الإسناد 24 - الحسين بن ظريف عن الحسين بن علوان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صحبة عشرين سنة قرابة.
(4) فقيه 32 ج 1 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث:
وما زال جبرئيل عليه السلام يوصيني بالمملوك حتى ظننت أنه سيضرب له أجلا يعتق فيه.
* (29) باب أن من أعتق مملوكا ثم مات واشتبه استخرج بالقرعة * 994 (1) كا 197 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس قال في رجل كان له عدة مماليك فقال أيكم علمني آية من كتاب الله عز وجل فهو حر، فعلمه واحد منهم ثم مات المولى ولم يدر أيهم الذي علمه الآية هل يستخرج بالقرعة؟ قال نعم ولا يجوز ان يستخرجه أحد الامام فان له كلام وقت القرعة يقوله ودعاء لا يعلمه سواه ولا يقتدر عليه غيره. يب 230 ج 8 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم (وذكر مثله سندا ومتنا الا ان فيه) انه يستخرج بالقرعة ولا يجوز أن يستخرجه أحد الا الامام لان له على القرعة كلاما ودعاء لا يعلمه غيره.
ويأتي في أحاديث باب أنه إذا بقي حر ومملوك فاشتبها حكم بالقرعة من أبواب ميراث الغرقى وباب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة من أبواب كيفية الحكم ما يدل على ذلك.
* (30) باب أن الميراث والولاء لمن أعتق رجلا كان المعتق أو امرأة * 995 (1) يب 249 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 197 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن