ويأتي في باب حكم ميراث المكاتب من أبواب موانع الإرث ما يدل على ذلك.
) (9) باب ان المكاتبة يحرم على مولاها وطئها فان فعل لزمه المهر والحد فأن حملت لم تبطل الكتابة ولو عجزت فهي أم ولد * 1213 (1) يب 268 ج 8 - صا 36 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 186 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد عن الصادق عليه السلام قال: سئل عن رجل كاتب أمة (له - كا):
فقالت الأمة: ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك؟ فقال لها: نعم فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك فقال: ان كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها ودرء (1) عنه (من - كا - يب) الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها، وان كانت تابعته فهي شريكته (2) في الحد تضرب (3) مثل ما يضرب (2) الدعائم 314 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قا لا يطأ الرجل مكاتبته إذا كاتبها وقال: لا بأس بالكتابة على رقيق موصوفين ولا بأس أن يضمن عن المكاتب غيره ما كوتب عليه.
(3) يب 277 ج 8 - قال علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل وقع على مكاتبته فنال من مكاتبته فوطئها قال: عليه مهر مثلها، فان ولدت منه فهي على مكاتبتها، وان عجزت فردت في الرق فهي من أمهات الأولاد قال: وسألته عن اليهودي والنصراني والمجوسي هل يصلح أن يسكنوا في دار الهجرة؟ قال: اما ان يلبثوا فيها فلا يصلح وقال: ان نزلوا نهارا ويخرجوا منها بالليل فلا بأس.