بن يحيى عن يب 221 ج 9 - أحمد بن محمد (جميعا - كا) عن ابن محبوب عن أبي جميلة يب 197 ج 9 - محمد بن علي بن محبوب عن فقيه 157 ج 4 - الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام في (1) رجل أوصى عند موته (وقال - فقيه):
أعتق (2) فلانا وفلانا وفلانا (وفلانا وفلانا (3) فنظر (4) في ثلثه فلم يبلغ (ثلثه - يب 197 - فقيه) أثمان (5) قيمة المماليك (الخمسة - كا يب 221 - فقيه) التي (6) أمر (7) بعتقهم، قال: (ينظر إلى الذين سماهم ويبدأ (8) بعتقهم - كا - يب 221 - فقيه) فيقومون وينظر (9) إلى ثلثه فيعتق منه (10) أول شئ (11) (ذكر - فقيه) ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، ثم الخامس، فان عجز الثلث كان (ذلك - يب 197) في الذي سمى أخيرا (12) لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث مالا يملك فلا يجوز له ذلك. (حمله الشيخ (ره) على ما إذا كانت الوصية أكثر من الثلث).
وتقدم في رواية الدعائم (15) من باب (5) أن من أوصى بأكثر من الثلث بطلت الوصية في الزائد قوله عليه السلام يقرع بينهم فيعتق الأول فالأول حتى يبلغ وقوله عليه السلام فان سماهم فقال أعتقوا عنى فلانا وفلانا نظروا في ثلثه وفى أثمانهم ثم بدئ بعتق من سماه أولا فأولا الخ.
* (71) باب انه يستحب للانسان ان يكون وصى نفسه ويقدم ما يريد أن يوصى به * 805 (1) كا 65 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 237 ج 9 - أحمد