رجل تكارى دابة فهلكت فأقر أنه جاز بها الوقت فضمنه الثمن ولم يجعل عليه كرى. قال محمد بن الحسن هذا موافق للعامة ولسنا نعمل به والعمل على ما قدمناه من انه متى جاز بها الوقت كان ضامنا للثمن ولزمه الكرى.
وتقدم في رواية علي بن جعفر (1) من الباب المتقدم ما يمكن ان يستدل به على ذلك.
ويأتي في باب (31) ان العين أمانة لا يضمنها المستأجر الا مع التفريط ما يدل على ذلك.
* (22) باب أن من استأجر أرضا ليزرعها فعليه اجرتها زرعها أم لم يزرعها وحكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة بغير إذن المالك * 112 (1) كا 265 ج 5 - حميد بن زياد عن يب 196 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن فقيه 155 ج 3 - (أبان عن - كا - فقيه) إسماعيل (بن الفضل كا - يب) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر من رجل أرضا فقال: أجرتها (1) كذا (2) وكذا (على - كا) أن أزرعها (3) فان (4) لم أزرعها أعطيتك (5) ذلك فلم يزرعها (6) (الرجل - فقيه) قال: له أن يأخذ (ه بماله - فقيه) ان شاء تركه وان شاء لم يتركه (7).
المقنع 130 - فان استأجر الرجل من صاحبه أرضا (وذكر نحوه).
ويأتي في باب (2) حكم من زرع أو غرس في ارض بغير إذن