ولكن يقومها ويستسعيها.
وفى رواية أبى بصير مثله إلا أنه قال: وان كان الذي أعتقها محتاجا فليستسعها. المقنع 156 - وإذا كانت بين الرجلين جارية (وذكر نحوه).
(18) المقنع 160 - قال أبو عبد الله عليه السلام في مملوكة بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه ولم يعتق الثاني: انها تخدم الثاني يوما و تخدم نفسها يوما فان ماتت وتركت مالا فنصفه للذي أعتق ونصفه للذي أمسك.
(19) العوالي 427 ج 3 - وفى الحديث أن رجلا أعتق شقصا له من مملوكه فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وآله قيمته.
(20) يب 219 ج 8 - صا 2 ج 4 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن الحسن بن زياد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أعتق شركا (1) له في غلام مملوك عليه شئ؟ قال لا.
وعنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
(قال الشيخ الطوسي (ره) في يب: لأنا أنما نلزمه عتق ما بقي إذا كان قد قصد بالعتق الاضرار بشريكه فأما ما لم يقصد ذلك بل يقصد وجه الله فلا يلزمه ذلك بل يستسعى العبد فيما بقي ويستحب له أن يشترى ما بقي ويعتقه).
* (15) باب أن عتق المكره ليس بعتق، وأن من كان معه رقيق فسأله العشار فقال هم أحرار ليس عليه شئ * 937 (1) يب 217 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 191 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن (عمر - كا) بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن عتق المكره فقال: ليس عتقه بعتق.