ما عمل أو زاد فهو له وما زاد مما ليس من عمله فهو لصاحب الشئ وما نقض فهو على الغاصب.
* (9) باب ما ورد في أن من زرع حنطة فلم يزك زرعه فبظلم عمله * قال الله تعالى في سورة النساء (4) فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا (160).
222 (1) العياشي 284 ج 1 - عن عبد الله بن أبي يعفور قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من زرع حنطة في ارض فلم يزك زرعه أو خرج زرعه كثير الشعير فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض أو بظلم لمزارعيه وأكرته (1) لان الله يقول " فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم " يعنى: لحوم الإبل والبقر والغنم وقال إن إسرائيل كان إذا أكل من لحم البقر هيج عليه وجع الخاصرة فحرم على نفسه لحم الإبل وذلك من قبل أن ينزل التوراة فلما أنزلت التوراة لم يحرمه ولم يأكله.
* (10) باب ما ورد فيمن قتل دابة عبثا أو قطع شجرا أو أفسد زرعا أو هدم بيتا أو عور بئرا أو نهرا * 223 (1) الدعائم 424 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قضى فيمن قتل دابة عبثا أو قطع شجرا أو أفسد زرعا أو هدم بيتا أو عور (2) بئرا أو نهرا أن يغرم قيمة ما أفسد واستهلك ويضرب جلدات نكالا وان أخطأ لم يتعمد ذلك فعليه الغرم ولا حبس عليه ولا أدب، وما أصاب من بهيمة فعليه فيها ما نقص من ثمنها.
وتقدم في باب (40) حكم قتل الهرة والبهيمة من أبواب احكام الدواب ما يناسب ذلك.