وآله) فتخلف عن أمير المؤمنين عليه السلام في حروبه وانزل الله في ذلك " ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا... الخ الآية ".
" كتاب النذر والعهد " * (1) باب أنه لا ينعقد النذر حتى يقول لله على كذا ويسمى المنذور ويكون عبادة، ولا ينعقد في غضب ولا يصح لارضاء الزوجة ولا فيما لا يطيق * 1577 (1) يب 303 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 454 ج 7 - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن نوادر أحمد بن محمد 31 - صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قال الرجل: على المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة، أو على هدى كذا و كذا فليس بشئ حتى يقول: لله على المشي إلى بيته (أو يقول لله على أن أحرم بحجة - كا - النوادر) أو يقول: لله على هدى كذا وكذا إن لم أفعل كذا وكذا (2) فقيه 228 ج 3 - سئل (أبو عبد الله) عليه السلام عن رجل غضب فقال على المشي إلى بيت الله الحرام قال إذا لم يقل لله على فليس بشئ نوادر أحمد بن محمد 31 - صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل غضب (وذكر مثله).
(3) يب 307 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 458 ج 7 - على (بن إبراهيم - كا) عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن الرجل يحلف بالنذر ونيته في يمينه التي حلف عليها درهم أو أقل قال: إذا لم يجعل لله فليس بشئ.
(4) نوادر أحمد بن محمد 30 - القاسم بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي قال: قلت له: الرجل يقول: على المشي إلى بيت الله أو مالي