جزورا فحيث شاء نحره.
(3) يب 239 ج 5 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن إسحاق الأزرق الصايغ قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جعل لله عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر فقال لي: عليه أن ينحرها حيث جعل لله عليه، وإن لم يكن سمى بلدا فإنه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن.
(4) يب 481 ج 5 - النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: في الرجل يقول: على بدنة قال: يجزى عنه بقرة إلا أن يكون عنى بدنة من الإبل.
* (9) باب أن من نذر إن لم يحج قبل التزويج أن يعتق غلامه لزم وان كان الحج ندبا، وحكم من جعل على نفسه عتق رقبة من ولد إسماعيل ومن نذر أن يمشي إلى بيت الله ومن نذر أن يصوم يوما معينا أو نذر صياما فعجز * 1624 (1) يب 304 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 455 ج 7 - صا 48 ج 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن نوادر أحمد بن محمد 44 - إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال:
قلت له: رجل كانت عليه حجة الاسلام فأراد أن يحج فقيل له: تزوج ثم حج فقال: ان تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر فتزوج قبل أن يحج فقال: أعتق غلامه فقلت: لم يرد بعتقه وجه الله تعالى فقال: انه نذر في طاعة الله والحج أحق من التزويج وأوجب عليه من التزويج، قلت: فان الحج تطوع (ليس بحجة الاسلام - نوادر) قال: وان كان تطوعا فهي طاعة لله عز وجل قد أعتق غلامه (2) نوادر أحمد بن محمد 172 - عن العلاء عن أبي جعفر عليه السلام سئل عن رجل جعل على نفسه عتق رقبة من ولد إسماعيل قال ومن عسى أن يكون من ولد إسماعيل الا هؤلاء وأشار بيده إلى أهله وولده.