للفقراء والمساكين) الآية وفى رواية المفيد (17) قوله فقضى عليهم عليه السلام باخراج الثمن من ماله وتلا قوله تعالى " انما الصدقات للفقراء والمساكين " الآية وهم ثمانية أصناف لكل صنف منهم سهم من الصدقات.
* (37) باب حكم من أوصى بشئ من ماله وحكم من أوصى لجيرانه * 702 (1) كا 40 ج 7 - عدة من أصحابنا عن يب 211 ج 9 - أحمد ابن أبي عبد الله عن محمد بن عمرو عن جميل كا 40 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 211 ج 9 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال أو غيره عن جميل عن فقيه 151 ج 4 - أبان (بن تغلب - فقيه) عن علي بن الحسين عليهما السلام أنه (1) سئل عن رجل أوصى بشئ (من ماله - كا فقيه) فقال: الشئ في كتاب علي عليه السلام (واحد - خ) من ستة.
المعاني 217 أبى (ره) قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن علي بن السندي عن محمد بن عمرو بن سعيد عن جميل عن أبان بن تغلب عن أبي حمزة عن علي بن الحسين صلوات الله عليهما قال:
قلت له: رجل أوصى (وذكر نحوه).
(2) فقه الرضا عليه السلام 299 - وكذلك إذا أوصى بشئ من ماله غير معلوم فهو واحد من ستة.
(3) الهداية 81 - فإذا أوصى بشئ من ماله فهو واحد من ستة.
وتقدم في أحاديث باب (81) ان حد الجوار أربعون دارا من كل جانب من أبواب العشرة ما يدل على ذلك.
* (38) باب أن من أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حلية فله السيف بما فيه * 705 (1) كا 44 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 211 ج 9 - أحمد