(6) الدعائم 302 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أن رجلا سأله عن أي الرقاب يعتق؟ قال: أعتق من قد أغنى عن نفسه.
وتقدم في أحاديث باب (1) استحباب العتق ما يدل على ذلك باطلاقه.
ويأتي في أحاديث باب اجزاء عتق الطفل في كفارة الظهار من أبواب الكفارات ما يناسب ذلك.
* (12) باب جواز عتق ولد الزنا وولده * 909 ((1) يب 218 ج 8 - (محمد بن يعقوب - معلق) عن كا 182 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عمر بن حفص عن سعيد بن يسار يب 227 ج 8 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن فقيه 86 ج 3 - سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا بأس بأن يعتق ولد الزنا (2) يب 448 ج 7 - علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد وأيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عنده العبد ولد زنا فيزوجه الجارية فيولد لهما ولد، أيعتق ولده يلتمس به وجه الله تعالى؟ قال: نعم. لا بأس. فليعتق ان أحب، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس فليعتق ان أحب.
ويمكن أن يستدل على ذلك بالاطلاقات الواردة في باب (1) استحباب العتق.
* (13) باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب وحكم عتق المشرك والناصب * 911 (1) يب 218 ج 8 - محمد بن يعقوب - معلق) عن كا 182 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن عيسى عن ابن مسكان عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرقبة تعتق من المستضعفين؟ قال: نعم.