* (23) باب ان عتق المملوك في الرخاء أفضل من بيعه والصدقة بثمنه وفى الشدة بيعه والصدقة بثمنه أفضل من عتقه وكراهة عتق الفاسق وشارب الخمر واستحباب عتق المملوك الصالح * 973 (1) كا 194 ج 6 - الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل وانا حاضر فقال: يكون لي الغلام فيشرب الخمر ويدخل في هذه الأمور المكروهة فأريد عتقه فهل عتقه (1) أحب إليك أو أبيعه وأتصدق بثمنه فقال: ان العتق في بعض الزمان أفضل، وفى بعض الزمان الصدقة أفضل فإذا كان الناس حسنة حالهم فالعتق أفضل فإذا كانوا (2) شديدة حالهم فالصدقة أفضل وبيع هذا أحب إلى إذا كان بهذه الحال.
فقيه 79 ج 3 - روى عن بكر بن محمد أنه قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وسأله رجل وذكر مثله.
وتقدم في رواية بشير (11) من باب (1) استحباب العتق قوله عليه السلام من أعتق نسمة صالحة لوجه الله كفر الله عنه مكان كل عضو منه عضوا من النار.
ويأتي في مرسلة فقيه من باب من وجد كسرة أو تمرة استحب له رفعها وأكلها من أبواب آداب المائدة قوله فوجدت لقمة خبز في القذر فاخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك كان معه (إلى أن قال عليه السلام) فأنت حر فانى اكره ان استخدم رجلا من اهل الجنة وفى رواية داود ما يقرب ذلك وفى رواية الدعائم قوله فكرهت ان استملك رجلا من اهل الجنة.
* (24) باب أن الأصل في الناس الحرية حتى تثبت الرقية بالاقرار والبينة * 974 (1) كا 195 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن يب 235 ج 8 -