المالك وباب (3) أن من غصب أرضا فبنى فيها رفع بنائها من أبواب الغصب ما يدل على ذيل الباب.
* (23) باب أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين للمؤجر وغيره إذا لم يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه * 113 (1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 167 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال من استأجر أرضا بألف وآجر بعضها بمائتين ثم قال له صاحب الأرض الذي آجرها: انى أدخل معك فيها بالذي استأجرت منى فنفقا جميعا فما كان من فضل فهو بينهم كان ذلك جائزا.
وتقدم نحوه في باب (11) انه يجوز لمن استأجر الأرض ان يزارع غيره بحصة من أبواب الغرس والزرع ولا حظ سائر أحاديث الباب ويأتي في الباب التالي ما يناسب الباب.
* (24) باب أن بيع العين لا يبطل الإجارة ويجب أن يبين للمشترى * 114 (1) كا 271 ج 5 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل بن زياد عن أحمد بن إسحاق الرازي قال: كتب رجل إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة (التي آجرها - كا - يب) بحضرة المستأجر (و - كا - فقيه) لم ينكر المستأجر البيع وكان حاضرا له شاهدا عليه فمات المشترى وله ورثة أيرجع ذلك (الشئ - فقيه - يب) في الميراث أو يبقى (1) في يد المستأجر إلى أن تنقضى اجارته؟ فكتب عليه السلام: (يثبت في يد المستأجر - فقيه) إلى أن تنقضى اجارته. فقيه 160 ج 3 - كتب أبو همام إلى أبي الحسن عليه السلام في رجل استأجر (وذكر مثله).