(3) يب 254 ج 8 - صا 25 ج 4 - الحسن بن محبوب عن أبي ولاد حفص بن سالم الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك وكانت أمه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها (فاشتراها - يب) فأعتقها بعد ما ماتت أمه لمن يكون ولاء المعتق؟ قال فقال: يكون ولاؤها لأقرباء أمه من قبل أبيها وتكون نفقتها عليهم حتى تدرك وتستغني قال: ولا يكون للذي أعتقها عن أمه من ولائها شئ.
* (34) باب أن المعتق إذا مات انتقل الولاء إلى أولاده إذا كان رجلا وان أعتق بأمر الغير كان الولاء للامر * 1025 (1) يب 254 ج 8 - صا 24 ج 4 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى (علي عليه السلام - صا) في رجل حرر رجلا فاشترط ولاءه فتوفى الذي أعتق وليس له ولد الا النساء، ثم توفى المولى وترك مالا وله عصبة فاحتق (1) في ميراثه بنات مولاه والعصبة فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل (2 9 (2) كا 171 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن يب 254 ج 8 - صا 23 ج 4 - فقيه 81 ج 3 - (الحسن - فقيه - يب - صا) بن محبوب عن أبي أيوب عن بريد (بن معاوية - كا) العجلي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام (3) عن رجل كان عليه عتق رقبة، فمات (من - يب كا - فقيه) قبل أن يعتق (رقبة - كا - فقيه) فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه (4) فأعتقه عن أبيه، وان المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات