لا بأس أن يضمن على المكاتب غيره ما كوتب عليه * 1169 (1) قرب الإسناد 120 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل يكاتب مملوكه على وصيف يضمن عنه غيره أيصلح ذلك قال إذا قال خماسيا أو رباعيا أو غير ذلك فلا بأس. ئل 101 ج 16 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (نحوه) (2) الدعائم 314 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال: لا بأس بالكتابة على رقيق موصوفين ولا بأس أن يضمن على المكاتب غيره ما كوتب عليه.
* (6) باب أن المكاتب إذا أدى شيئا أعتق بقدر ما أدى الا ان يشترط عليه ان عجر رد في الرق، وما ورد في حد العجر * 1171 (1) يب 266 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 186 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان (بن يحيى - كا) عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن المكاتب إذا أدى شيئا أعتق بقدر ما أدى إلا أن يشترط مواليه ان (هو - كا) عجز فهو مردود (1) فلهم شرطهم (2) فقيه 75 ج 3 - روى القاسم بن يزيد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في مكاتب شرط عليه ان عجر أن يرد في الرق قال: المسلمون عند شروطهم.
(3) الدعائم 311 ج 2 - عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: في مكاتب شرط عليه أنه ان عجز رد في الرق فقال: المسلمون عند شروطهم قال: جعفر بن محمد عليهما السلام إذا شرط ذلك عليه فعجز رد في الرق