قديما وكان له جماعة من المماليك تحته الجواب من موسى بن جعفر عليهما السلام يعتق من كان في ملكه قبل ستة أشهر والدليل على صحة ذلك قوله تعالى: " حتى عاد كالعرجون القديم " والعرجون القديم ستة أشهر الخبر.
المناقب 291 ج 4 - أبو علي بن راشد وغيره في خبر طويل (وذكر ما يقرب من ذلك).
* (26) باب أن من نذر عتق أول ولد تلده الأمة فولدت توأما أعتقهما * 985 (1) يب 231 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 195 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن الفضل الهاشمي (عن أبيه - كا) رفعه قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل نكح وليدة رجل أعتق ربها أول ولد تلده، فولدت توأما (1) فقال:
أعتق كلاهما (2) الدعائم 308 ج 2 - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله صلوات الله عليهم انهم قالوا: من نكح أمة وشرط له مواليها أن ولده منها أحرار فالشرط جائز، وان شرطوا له أن أول ولد تلده حر وما سوى ذلك مملوك فالشرط كذلك جائز، وان ولدت توأمين عتقا معا (2) الدعائم 308 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
من أعتق حملا لمملوكة، أو قال لها: ما ولدت أو أول ولد ولدته فهو حر فذلك جائز، ولو ولدت توأمين عتقا جميعا.
* (27) باب ما ورد في أن عتق المملوك في حال المرض أفضل من تركه وتركه مملوكا في حال حضور الموت أفضل من عتقه * 988 (1) كا 195 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن