باطلاقه على ذلك ولاحظ باب (2) انه لا عتق الا ما أريد به وجه الله تعالى.
* (42) باب أن من أخذ آبقا أو مسروقا ليرده إلى صاحبه فأبق أو هلك ولم يفرط لم يضمن * 1058 (1) كا 200 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قال في جعل الآبق (أن - فقيه) المسلم يرد على المسلم وقال عليه السلام في رجل أخذ آبقا فأبق (1) منه قال:
لا شئ عليه. فقيه 88 ج 3 - روى غياث بن إبراهيم الدارمي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا عليه السلام قال (وذكر مثله) (2) كا 200 ج 6 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب عبدا آبقا فأخذه وأفلت منه العبد قال ليس عليه شئ قلت: فأصاب جارية قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه بها فأبقت (2) ليس عليه شئ.
(3) يب 247 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 201 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن محمد ابن أبي حمزة عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في الاباق عهدة.
يب 312 ج 6 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عمن رواه عن محمد ابن أبي حمزة عمن حدثه عن أبي جعفر عليه السلام (مثله).
(4) المقنع 162 - وإذا أصاب الرجل عبدا آبقا فأخذه فأفلت العبد منه فليس عليه شئ.
(5) يب 247 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 201 ج 6 - علي بن