مائتي دينار غير مؤبد ولا يكون له ولا لعقبه بعد اعطائه ذلك في الوقف شئ فرأيك أعزك الله في ارشادي فيما عملته وفى هذا الولد بما أمتثله والدعاء لي بالعافية وخير الدنيا والآخرة. جوابها: وأما الرجل الذي استحل بالجارية وشرط عليها أن لا يطلب ولدها فسبحان من لا شريك له في قدرته، شرطه على الجارية شرط على الله عز وجل، هذا ما لا يؤمن أن يكون، وحيث عرف في هذا الشك وليس يعرف الوقت الذي أتاها فيه فليس ذلك بموجب البراءة في ولده، وأما اعطاء المائتي دينار واخراجه [إياه وعقبه] من الوقف فالمال ماله، فعل فيه ما أراد قال أبو الحسين:
حسب الحساب قبل المولود فجاء الولد مستويا.
وتقدم في رواية الحكم (1) من باب (3) حكم الرجوع في الصدقة والوقف قوله تصدق أبى على بدار فقبضتها ثم ولد له بعد ذلك أولاد فأراد أن يأخذها منى فيتصدق بها عليهم فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك وأخبرته بالقصة فقال لا تعطها إياه قلت فإنه إذا يخاصمني قال فخاصمه ولا ترفع صوتك على صوته ولاحظ سائر أحاديث الباب.
* (11) باب حكم صدقة من بلغ عشر سنين أو ثمان سنين أو سبعا * 381 (1) يب 182 ج 9 - علي بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم (2) كا 28 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد بن عيسى عن فقيه 145 ج 4 - صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر يب 181 ج 9 - علي بن الحسن عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة (عن أبي جعفر عليه السلام - كا - فقيه) قال: إذا أتى على الغلام