المال (1) يقول (له - كا) لي مالك وأنت حر برضا (من - فقيه) المملوك (فان ذلك أحب إلى - كا).
* (21) باب حكم من اشترى عبدا أو أمة نسيئة ثم أعتق العبد أو أولد الأمة ثم أعتقها فمات ولا مال له * 968 (1) يب 231 ج 8 صا 10 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 193 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكذا (2) إلى سنة فلما قبضها المشترى أعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر فقال أبو عبد الله عليه السلام: ان كان للذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة (3) تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان (4) عتقه ونكاحه جائزان قال: وإن لم يكن للذي اشتراها فأعتقها وتزوجها مال ولا عقدة يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين برقبتها فان عتقه ونكاحه باطلان (5) لأنه أعتق مالا يملك وأرى أنها رق لمولاها الأول، قيل له (فان كانت علقت - أعني - من المعتق لها المتزوج بها ما حال الذي في بطنها، فقال: الذي في بطنها مع أمه كهيئتها - كا (6)). (قال الشيخ (ره) في صا - الوجه فيه أن نحمله على أنه متى لم يخلف مقدار نصف ثمن الجارية كان العتق باطلا) (2) الدعائم 306 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن رجل أشتري عبدا أو أمة بنسيئة ثم أعتق العبد أو أولد الأمة واعتقها ثم قام عليه البائع في حال العتق بالثمن فلم يجد عنده شيئا فقال: ان كان