أبيه عن جده الحسن بن راشد عن محمد العطار قال (وذكر مثله).
نوادر أحمد بن محمد 172 - سئل أبو جعفر (يعنى الثاني - ئل) عليه السلام هل يصح إذا حلف الرجل أن يضرب عبده عددا أن يجمع خشبا فيضربه فيحسب بعدده قال: نعم ان عليا جلد الوليد بن عقبة في الخمر بسوط له رأسان فحسب كل جلدة بجلدتين.
(3) الجعفريات 177 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه أن علي بن أبي طالب عليه السلام أتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين انى حلفت بالطلاق (والعتاق أن - ك) اضرب امرأتي وغلامي مائة ضربة فقال ويحك خذ مائة قضيب من أي القضبان شئت وعرضهن ما استطعت وإن شئت ضممت (1) العود إلى العود حتى تنبسط لك القضبان ثم ارفع يدك حتى تضرب الظهر ما بين المنكبين إلى الأيسر فيجزئ عنك كما أجزأ عن أيوب عليه السلام.
وتقدم في أحاديث باب (18) أن من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها فليأت بالذي هو خير ولا كفارة عليه ما يناسب ذلك.
ويأتي في رواية زرارة من باب أنه يجوز للامام ضرب الشارب بسوط له شعبتان أربعين جلدة من أبواب حد شارب المسكر.
* (22) باب حكم تحريم الزوجة والجارية * قال الله تعالى في سورة التحريم (66) يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك والله غفور رحيم (1) قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم (2).
1502 (1) كا 135 ج 6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان عن حريز عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: