ئل 229 ج 16 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام ورجل يسأله عن رجل جعل عليه رقبة من ولد إسماعيل فقال: ومن عسى أن يكون من ولد إسماعيل الا وأشار بيده إلى ابنته.
(3) العوالي 314 ج 2 - روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله أمر أخت عقبة بن عامر وقد نذرت أن تمشى إلى بيت الله، أن تمشى بحج (1) أو عمرة.
وتقدم في باب (14) أن من نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى هل يجزيه عن حجة الاسلام من أبواب وجوب الحج، وباب (9) حكم من نذر أن يحج ماشيا أو حافيا فتعب أو عجز من أبواب مقدمات الحج ما يناسب ذيل الباب.
وتقدم حكم نذر الصيام في أكثر أبواب بقية الصوم الواجب في كتاب الصيام.
* (10) باب حكم من نذر ان ولد له غلام وأدرك أن يحجه أو يحج عنه، فمات الأب * 1627 (1) كا 459 ج 7 - على عن أبيه عن يب 307 ج 8 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كانت لي جارية حبلى فنذرت الله عز وجل ان ولدت غلاما أن أحجه أو أحج عنه فقال: ان رجلا نذر لله عز وجل في ابن له ان هو أدرك أن يحج عنه أو يحجه (2) فمات الأب وأدرك الغلام بعد، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله (ذلك - يب) الغلام، فسأله عن ذلك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله يحج عنه مما ترك أبوه.