في يهودي أو نصراني لوضعته فيهم ان الله عز وجل يقول (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه). وفى رواية الحجاج (6) قوله عليه السلام اجعله في سبيل الله كما أمرت قلت مرني كيف اجعله قال اجعله كما أمرتك ان الله تعالى يقول " فمن بدله " الآية.
وفى أحاديث باب (56) أن المجوسي إذا أوصى بمال للفقراء انصرف إلى فقراء المجوس وباب (57) جواز الوصية من المسلم والذمي للذمي ويأتي في باب (62) حكم ضمان الوصي لأموال الغرماء ما يناسب الباب.
* (62) باب حكم ضمان الوصي لأموال الغرماء إذا عزله ورفعه في بيته فسرق * 784 (1) يب 168 ج 9 - صا 117 ج 4 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل توفى، فأوصى إلى رجل، وعلى الرجل المتوفى دين فعمد الذي أوصى اليه، فعزل الذي (1) للغرماء، فرفعه في بيته، وقسم الذي بقي بين الورثة، فيسرق الذي للغرماء من الليل، ممن يؤخذ؟ قال: هو ضامن حين عزله في بيته يؤدى من ماله يب - صا - وعنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل عن زيد (الشحام - صا) عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله) (2) الدعائم 363 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في رجل أوصى إلى رجل وعليه دين، فأخرج الوصي الدين من رأس مال الميت، فقبضه اليه وصيره في بيته، وقسم الباقي على الورثة، ونفذ الوصايا، ثم سرق المال من بيته، قال: يضمن لأنه ليس له أن يقبض مال الغرماء بغير أمرهم. و تقدم في رواية ابن مسلم (6) من باب (34) أن المالك إذا أخرج زكاة ماله ولم يجد لها أهلا فضاعت فلا ضمان عليه من أبواب من يستحق