جاز البيع عليه إلا أن يثبت أنه تعمد الخيانة أو حابى (1) المشترى (بوكس - ك) وكذلك ان وكله على الشراء فتغالى فيه فان لم يعلم أنه تعمد الزيادة أو خان أو حابى فشراؤه جائز عليه وان علم أنه تعمد شيئا من الضرر رد بيعه وشراؤه وان وكله على بيع شئ فباع له بعضه وكان ذلك على وجه النظر فالبيع جائز قال: وان أمر رجلين أن يبيعا له عبدا فباعه أحدهما لم يجز بيعه إلا أن يجعل البيع لكل واحد منهما على الانفراد ان انفردا ولهما معا إذا اجتمعا.
* (8) باب ان من قال لاحد خذ من وكيلي كذا وكذا فللوكيل ان يؤديه إذا علم صدقه * 201 (1) العوالي 256 ج 3 - روى عن جابر بن عبد الله أنه قال:
أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمت عليه وقلت: انى أريد الخروج إلى خيبر فقال: إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا، فان ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته.
كتاب الغصب وأبوابه * (1) باب تحريم الغصب ووجوب رد المغصوب إلى مالكه * قال الله تعالى في سورة البقرة (2) ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم وأنتم تعلمون (188) ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين (190).
سورة النساء (4) يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيما (29) ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا (30).