* (7) باب ما ورد في أن من أوقف أرضا على قبيلة وهم كثيرون متفرقون في البلاد فهي لمن حضر بلد الوقف * 363 (1) كا 38 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن موسى بن جعفر يب 133 ج 9 - فقيه 178 ج 4 - محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن جعفر (البغدادي - يب - فقيه) عن علي بن (محمد بن - كا - فقيه) سليمان النوفلي قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أسأله عن أرض أوقفها جدي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان (الرجل (الذي - فقيه) يجمع القبيلة - يب - فقيه) وهم كثير متفرقون في البلاد (وفى ولد الموقف حاجة شديدة فسألوني أن أخصهم بهذا (1) دون سائر ولد الرجل الذي فيه الوقف (2) - يب - فقيه) فأجاب عليه السلام: ذكرت الأرض التي أوقفها جدك على فقراء (3) (من - يب) ولد فلان (ابن فلان - كا) وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف وليس لك أن تتبع (4) من كان غائبا.
* (8) باب حكم بيع الوقف * 364 (1) يب 130 ج 9 - صا 97 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 37 ج 7 - محمد بن جعفر الرزاز عن فقيه 179 ج 4 - محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام قلت: جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب (5) (ضيعتي - كا يب) بألفي (6) درهم فلما وفرت (7) المال خبرت أن الأرض وقف فقال: لا يجوز شراء الوقف (8) ولا تدخل الغلة في مالك (9) أدفعها إلى من أوقفت (10) عليه قلت: لا أعرف لها ربا قال: تصدق بغلتها.