أله أن يأتيها ولا ينزل فيها، فقال إذا أتاها فقد طلب ولدها.
* (17) باب حكم من نذر عتق أول مملوك ملكه فملك مماليك دفعة * 1639 (1) يب 225 ج 8 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فورث سبعة جميعا قال: يقرع بينهم ويعتق الذي قرع.
صا 5 ج 4 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الله بن سليمان قال: سألته عن رجل قال (وذكر مثله). المقنع 157 - فان قال: أول مملوك (وذكر مثله) إلا أن فيه سبعة مماليك (2) يب 225 ج 8 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الله بن سليمان قال: سألته عن رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فلم يلبث أن ملك ستة، أيهم يعتق؟ قال: يقرع بينهم ثم يعتق واحدا. وسألته عن رجل يزوج وليدته من رجل وقال: أول ولد تلدينه فهو حر، فتوفى الرجل وتزوجها آخر فولدت له أولادا فقال: أما من الأول فهو حر، وأما من الاخر فإن شاء استرقهم.
(3) يب 226 ج 8 - صا 5 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن إسماعيل بن يسار الهاشمي عن علي بن عبد الله بن غالب القيسي عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة قال: انما كانت نيته على واحد فليختر أيهم شاء فيعتقه. فقيه 92 ج 3 - سأله الحسن الصيقل عن رجل قال (وذكر مثله).
ويأتي في أحاديث باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة من أبواب كيفية الحكم ما يدل على ذلك.
* (18) باب ما ورد في أن من اشترى نفسه من الله بمال فهو للإمام عليه السلام * 1642 (1) يب 315 ج 8 - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن يحيى