لله على كذا من أبواب النذر قوله عليه السلام إلا أن يكون جعل على نفسه مالا يطيقه فلا شئ عليه الا بمقدار ما يحتمله وهذا ممن يجب أن يستغفر الله منه ولا يعود إلى مثله.
وفى رواية النضر من باب جملة من القضايا والاحكام المنقولة عن أمير المؤمنين عليه السلام من أبواب كيفية الحكم قوله صلى الله عليه وآله يدخل الفيل سفينة ثم ينظر إلى موضع مبلغ الماء من السفينة فيعلم عليه ثم يخرج الفيل ويلقى في السفينة حديدا أو صفرا أو ما شاء فإذا بلغ الذي علم عليه أخرجه ووزنه.
* (40) باب جواز الاقتصاص بقدر الحق من مال المنكر فان استحلفه جاز له أن يحلف أنه ليس عليه شئ * 1568 (1) يب 293 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي ابن أبي حمزة عن أبي بكر الأرمني قال:
كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام - جعلت فداك - انه كان لي على رجل دراهم فجحدني فوقعت له عندي دراهم فأقبض (1) من تحت يدي مالي عليه، وان استحلفني حلفت أن ليس له على شئ؟ قال: نعم. فاقبض من تحت يدك وان استحلفك فاحلف له أنه ليس له عليك شئ. ولاحظ باب (73) جواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الأداء بغير اذنه من أبواب ما يكتسب به.
ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك.
* (41) باب أن من كان له على غيره مال فأنكره فاستحلفه لم يجز له الاقتصاص من ماله بعد اليمين ويجوز قبلها، فان رد المال بعد اليمين جاز قبوله * 1569 (1) كا 101 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن