ان شاء الله. المقنع 164 - فان أوصى بثلث ماله (وذكر نحوه إلا أن فيه:
بعضه في العتق وبعضه في الصدقة) بدل قوله في (عتق أو صدقة).
(4) الدعائم 357 ج 2 - عن أبي جعفر وأبى عبد الله صلوات الله عليهما أنهما قالا: من أوصى بوصايا ذكر فيها العتق فإنها تخرج من ثلثه، ويبدأ بالعتق ويكون ما فضل في الوصايا قال جعفر بن محمد عليهما السلام: وكذلك ان أوصى بأن يحج عنه من لم يكن حج فإنه يبدأ بالحج على سائر الوصايا.
وتقدم في أحاديث باب (7) ان الحج أفضل من العتق والصدقة من أبواب فضائل الحج ما يناسب ذلك.
وفى رواية الحلبي (2) من باب (19) أن من أوصى بمال ليحج به أو يوضع في فقراء ولد فاطمة عليها السلام من أبواب النيابة في الحج قوله عليه السلام: ان كان عليها حجة مفروضة فان ينفق ما أوصت به في الحج أحب إلى من أن يقسم في غير ذلك.
وفى غير واحد من أحاديث باب (5) ان من أوصى بأكثر من الثلث بطلت الوصية في الزايد من أبواب الوصايا ما يناسب الباب.
ويأتي في باب (70) أن من أوصى بمال لأمور متعددة فلم يبلغ يبدء بأول ما سماه ماله مناسبة بذلك.
* (55) باب حكم المال الذي يوصى به في سبيل الله * 745 (1) كا 15 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن يب 203 ج 9 - صا 130 ج 4 - (أحمد بن - يب - صا) فقيه 153 ج 4 - محمد بن عيسى عن محمد بن سليمان عن الحسين بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان رجلا أوصى إلى بشئ في السبيل (1) فقال (لي - يب - فقيه) اصرفه في الحج قال: قلت (له - كا - يب - صا)