فقه الرضا عليه السلام 264 ولا ضرر في الشفعة ولا ضرار (اضرار - خ) * (10) باب ان الشقص إذا بيع مرارا في مدة الشفعة فللشفيع ان يقوم على من شاء من المشترين * 282 (1) الدعائم 92 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا بيع الشقص مرارا في مدة الشفعة فللشفيع أن يقوم على من شاء من المشترين.
* (11) باب ما ورد في أنه إذا اختلف المشترى والشفيع في ثمن الدار فالقول قول المشترى * 283 (1) الدعائم 90 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا اختلف المشترى والشفيع في ثمن الدار فالقول قول المشترى إذا جاء بما يشبه مع يمينه إن لم تكن للشفيع بينة.
* (12) باب ما ورد في أن البيع إذا انعقد وجبت الشفعة وأنها لمن يأتيها وإذا عمل الشفيع ما يدل على قبول البيع قطع شفعته * 284 (1) الدعائم 90 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا انعقد البيع وجبت الشفعة قبض المال أو لم يقبض (2) الدعائم 90 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن رجل ادعى أنه اشترى شقصا من غائب فقام عليه الشفيع قال لا شفعة له حتى يثبت البيع.
(3) العوالي 478 ج 3 - روى العامة (1) مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الشفعة لمن يأتيها.
(4) الدعائم 90 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال