ان كانت ليكون عندها الشئ فتؤثرني به على نفسها وولدها، وانى ذكرت القيامة وأن الناس يحشرون عراة، فقالت: واسوأتاه، فضمنت لها أن يبعثها الله كاسية، وذكرت ضغطة القبر فقالت: واضعفاه، فضمنت لها أن يكفيها الله ذلك، فكفنتها بقميصي واضطجعت في قبرها لذلك، و انكببت عليها فلقنتها ما تسأل عنه، فإنها سئلت عن ربها فقالت: وسئلت عن رسولها فأجابت، وسئلت عن وليها وامامها فارتج عليها فقلت: ابنك ابنك [ابنك].
(7) قرب الإسناد 119 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل اعتقل لسانه عند الموت أو المرأة، فجعل بعض أهاليهما يسأله أعتقت فلانا وفلانا فيومئ برأسه أو تومئ برأسها في بعض نعم، وفى بعض لا، وفى الصدقة مثل ذلك هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. هو جائز.
* (20) باب أن من أوصى إلى صغير وكبير فعلى الكبير أن يمضى الوصية ولا ينتظر بلوغ الصغير وليس للصغير إذا أدرك أن لا يرضى الا بما كان من تبديل أو تغيير * 638 (1) كا 46 ج 7 - محمد بن يحيى قال: فقيه 155 ج 4 - كتب محمد بن الحسن (الصفار (رض) - فقيه) إلى أبي محمد (الحسن بن علي - فقيه) عليه السلام: رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيته، ويقضوا دينه لمن صح (1) على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك (الأوصياء - كا - يب) الصغار؟
فوقع عليه السلام: (نعم - كا - يب) على الأكابر من الولدان أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك. يب 185 ج 9 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام (وذكر مثله).