على الضمير.
* (37) باب حكم استثناء مشيئة الله في اليمين وغيرها من الكلام والكتابة وكل موضع يناسب * قال الله تعالى في سورة الكهف (18) ولا تقولن لشئ انى فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدين ربى لأقرب من هذا رشدا (24).
1545 (1) يب 282 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 448 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من استثنى في يمين فلا حنث (عليه - يب) ولا كفارة (2) الدعائم 97 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال: من حلف ثم قال: إن شاء الله فلا حنث عليه.
(3) البحار 260 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يحلف على اليمين ويستثنى ما حاله؟ قال هو على ما استثنى.
(4) يب 281 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 448 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " واذكر ربك إذا نسيت " قال: ذلك في اليمين إذا قلت: والله لا أفعل كذا وكذا، فإذا ذكرت أنك لم تستثن فقل: ان شاء الله.
(5) العياشي 325 ج 2 - عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله: " واذكر ربك إذا نسيت " فقال: أن تستثنى ثم ذكرت بعد فاستثن حين تذكر وفيه - وعنه قال سألته عن قول الله:
" واذكر ربك إذا نسيت " قال: إذا حلفت ناسيا ثم ذكرت بعد فاستثنه