يمين لا يراد بها وجه الله تعالى في طلاق أو عتق فليس بشئ (2) كا 441 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 288 ج 8 - صا 47 ج 4 - الحسين بن سعيد عن (محمد - يب) ابن أبي عمير عن نوادر أحمد بن محمد 33 - حماد (بن عثمان - نوادر) عن (عبيد الله بن علي - نوادر) الحلبي (عن أبي عبد الله عليه السلام - صا - كا) قال كل يمين لا يراد بها وجه الله عز وجل فليس بشئ في طلاق ولا غيره (1) فقيه 230 ج 3 - الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال (وذكر مثله وزاد: قال في كفارة اليمين: مد وحفنة).
(3) يب 287 ج 8 - الحسين بن سعيد عن نوادر أحمد بن محمد 31 - صفوان العياشي 73 ج 1 - عن منصور بن حازم قال قال (لي - يب - نوادر) أبو عبد الله عليه السلام أما سمعت بطارق؟ ان طارقا كان نخاسا (2) بالمدينة، فأتى أبا جعفر عليه السلام فقال: يا أبا جعفر أنى هالك (أنى هالك - يب) أنى حلفت بالطلاق والعتاق والنذور فقال له: يا طارق، ان هذه من خطوات الشيطان.
(4) كا 445 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن بعض أصحابه عن صفوان الجمال قال: حملت أبا عبد الله عليه السلام الحملة الثانية إلى الكوفة وأبو جعفر المنصور بها، فلما أشرف على الهاشمية - مدينة أبى جعفر - أخرج رجله من غرز الرجل (3)، ثم نزل ودعا ببغلة شهباء ولبس ثياب بيض وكمة (4) بيضاء فلما دخل عليه قال له أبو جعفر: لقد تشبهت بالأنبياء فقال أبو عبد الله عليه السلام: وأنى تبعدني من أبناء الأنبياء فقال: لقد هممت أن أبعث إلى المدينة من يعقر (5) نخلها ويسبى ذريتها فقال: ولم ذلك يا أمير المؤمنين فقال: رفع إلى أن