النصف، وليس عليك ضمان، فقدمتني أم ولد لأبي (1) بعد وفاة أبى إلى ابن أبي ليلى فقالت (له - كا): ان هذا يأكل أموال ولدى قال:
فقصصت (2) عليه ما أمرني به أبى فقال ابن أبي ليلى: ان كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه ثم أشهد على ابن أبي ليلى ان أنا حركته فأنا له ضامن، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام بعد (ذلك - يب) فقصصت (3) عليه قصتي ثم قلت له: ما ترى؟ فقال: أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده وأما فيما بينك وبين الله عز وجل فليس عليك ضمان.
(3) الدعائم 364 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال: إذا أذن الموصى للوصي أن يتجر بمال ولده الأطفال، فله ذلك، ولا ضمان عليه فيه وان شرط له فيه ربحا فهو على شرطه.
وتقدم في رواية الحلبي (16) من باب (1) وجوب الزكاة على البالغ العاقل من أبواب من تجب عليه الزكاة قوله عليه السلام فإذا عملت به (اي بمال اليتيم) فأنت له ضامن والربح لليتيم.
وفى رواية سماعة (2) من باب (2) حكم زكاة مال اليتيم إذا كان عند من يتجر به قوله الرجل يكون عنده مال اليتيم ويتجر به أيضمنه قال نعم.
وفى أحاديث باب (9) حكم المضاربة بمال اليتيم وذيله من أبواب المضاربة ما يدل على ذلك.
وفى رواية إسماعيل (1) من باب (63) انه هل للوصي أن يعين مال اليتيم أو يتجر فيه قوله هل للوصي ان يعين مال اليتيم أو يتجر فيه قال عليه السلام ان فعل فهو ضامن.
* (68) باب أن الوصي إذا ادعى على الميت دينا بلا بينة هل له أن يأخذ مما في يده أم لا * 802 (1) كا 57 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 232 ج 9 - أحمد