(29) يب 262 ج 8 - صا 31 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن فقيه 73 ج 3 - علي عليه السلام قال المعتق على دبر فهو من الثلث وما جنى هو والمكاتب وأم الولد فالمولى ضامن لجنايتهم.
ويأتي في رواية أبان (1) من الباب التالي قوله أيجوز للذي دبر أمهم أن يرد في تدبيره أنهم إذا احتاج قال نعم (إلى أن قال) انما كان له أن يرجع في تدبير أمهم إذا احتاج ورضيت هي بذلك.
وفى أحاديث باب (1) استحباب مكاتبة المملوك المسلم من أبواب المكاتبة ما يدل على جواز مكاتبة المدبر بالعموم والاطلاق.
* (2) باب حكم أولاد المدبرة من مملوك أو حر وحكم أولاد المدبر من مملوكة * 1138 (1) كا 184 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب يب 259 ج 8 - صا 29 ج 4 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن ابان بن تغلب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دبر مملوكته، ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها و ترك أولاده (1) منها فقال أولاده منها كهيئتها، (2) فإذا مات الذي دبر أمهم فهم أحرار، قلت له أيجوز للذي دبر أمهم أن يرد (3) في تدبيره إذا احتاج؟ قال نعم. قلت: أرأيت ان ماتت أمهم بعد ما مات الزوج وبقي أولادها من الزوج الحر أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها و (ان - كا) يرجع عليهم في التدبير؟ قال: لا. انما كان له أن يرجع في تدبير أمهم إذا احتاج ورضيت هي بذلك (2) يب 260 ج 8 - صا 31 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 184