(26) فقه الرضا عليه السلام 270 - فان حلف أن لا يقرب معصية أو حراما ثم حنث فقد وجب عليه الكفارة.
(27) وفيه 305 - أروى عن العالم عليه السلام أنه قال: ولا يمين في استكراه ولا على سكر ولا على عصبية ولا على معصية.
(28) الدعائم 99 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام: انما تكفر من الايمان ما لم يكن عليك واجبا أن تفعله، فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته، فعليك الكفارة وما كان عليك أن تفعله، فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته، فليس عليك فيه شئ، ولا حنث في معصية ولا كفارة. ومن حلف في معصية فليستغفر الله قال: ومن حلف على شئ من الطاعات أن يفعله ثم لم يفعله، فعليه الكفارة. وذلك مثل أن يحلف أن يصلى تطوعا صلاة معلومة، أو يصوم أو يتصدق، فأما ان حلف أن لا يصلى أو حلف ليظلمن أو ليخونن أو ليفعلن شيئا من المعاصي، فلا يفعل شيئا من ذلك ولا حنث عليه فيه ولا كفارة.
وتقدم في رواية ابن حديد (1) من باب (4) ما ورد في أقسام اليمين من أبوابه قوله عليه السلام اليمين الغموس التي توجب النار الرجل يحلف على حق امرئ مسلم على حبس ماله.
وفى رواية منصور (2) من الباب المتقدم قوله صلى الله عليه وآله لا يمين في قطيعة رحم وفى رواية فقيه (3) والجعفريات مثله.
وفى رواية عبد الله من باب انه لا يقع الطلاق المعلق على شرط من أبواب الطلاق قوله عليه السلام ولا تجوز يمين في قطيعة رحم ولا في شئ من معصية الله.
* (16) باب ان من حلف أن لا يشترى لأهله شيئا فليشتر لهم * 1475 (1) يب 301 ج 8 - الصفار عن يعقوب عن محمد بن أبي عمير عن الحكم الأعشى عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام