أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: السائبة وغير السائبة سواء في العتق. (قال الشيخ (ره) فأول ما فيه أنه مرسل وما هذا سبيله لا يعترض به على الاخبار المسندة. والثاني انه ليس في ظاهر الخبر ان ولاء السائبة مثل ولاء غيرها وانما جعلهما سواء في العتق ونحن نقول بذلك فمن أين أنهما لا يختلفان في الولاء).
وتقدم في رواية أبى بصير (2) من باب (18) ان المملوك إذا نكل به فهو حر قوله قضى عليه السلام فيمن نكل بمملوكه أنه حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب فإذا ضمن جريرته فهو يرثه وفى باب (31) ان من أعتق وجعل المعتق سائبة فلا ولاء له ما يناسب الباب فراجع.
وفى أحاديث باب ان ضامن الجريرة يرث مع عدم الأنساب من أبواب ولاء ضمان الجريرة وباب انه يجوز للمسلم ضمان جريرة الذمي ما يناسب ذلك.
* (36) باب أنه لا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه * 1036 (1) يب 258 ج 8 - صا 25 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن بيع الولاء يحل؟ قال: لا يحل.
قرب الإسناد 113 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (نحوه).
المقنع 160 - سئل موسى بن جعفر عليه السلام عن بيع الولاء فقال:
لا يحل ذلك (2) يب 255 ج 8 - صا 24 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام فقيه 78 ج 3 - روى إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: الولاء لحمته