* (25) باب أن من أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيته، وان جرح نفسه ثم أوصى فمات منه لم تجز وصيته * 658 (1) كا 45 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 207 ج 9 - أحمد بن محمد عن فقيه 150 ج 4 - الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها قيل (1) له أرأيت ان كان أوصى بوصية ثم قتل نفسه (متعمدا - فقيه) من ساعته تنفذ وصيته؟ قال: (فقال - كا - يب) ان كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو فعل (2) (لعله يموت - كا) أجيزت وصيته في الثلث (3) وان كان أوصى بوصية بعد (4) ما أحدث في نفسه (من - كا - يب) جراحة أو فعل (5) لعله يموت لم تجز وصيته (2) الدعائم 363 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن وصية قاتل نفسه قال: إذا أوصى بها بعد أن أحدث الحدث في نفسه ومات منه لم تجز وصيته.
* (26) باب أنه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين ثم الوصية ثم الميراث وأن من مات وعليه دين يحيط بجميع ماله فلا ينفق على عياله من المال * 660 (1) كا 23 ج 7 - يب 165 ج 9 - صا 116 ج 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه (وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا - كا) عن ابن أبي نجران عن فقيه 143 ج 4 - عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام ان الدين قبل الوصية، ثم الوصية على أثر الدين، ثم الميراث بعد الوصية، فان أول (6) القضاء كتاب الله عز وجل.