(3) يب 261 ج 8 - صا 28 ج 4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن بيع المدبر قال: إذا أذن في ذلك فلا بأس به، وان كان على مولى العبد دين فدبره فرارا من الدن فلا تدبير له، وان كان دبره في صحة وسلامة فلا سبيل للديان عليه ويمضى تدبيره.
(4) يب 261 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن فقيه 72 ج 3 - وهيب بن حفص عن أبي بصير يب 311 ج 6 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن وهب بن حفص عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دبر غلامه وعليه دين فرارا من الدين قال: لا تدبير له، وان كان دبره في صحة منه وسلامة فلا سبيل للديان عليه.
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (1) معنى التدبير، ان التدبير بمنزلة الوصية فكما أن الدين قدم على الوصية قدم أيضا على التدبير.
* (4) باب أن الاباق يبطل التدبير * 1150 (1) يب 264 ج 8 - صا 32 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 200 ج 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن فقيه 87 ج 3 - محمد بن مسلم عن أبي جعفر (الأول - كا) عليه السلام قال سألته عن جارية مدبرة أبقت من سيدها (مدة - كا) سنين (1) (كثيرة - كا) ثم (انها - فقيه) جاءت (من - كا) بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير وشهد لها شاهدان أن سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق قال (فقال أبو جعفر عليه السلام - كا يب - صا) أرى أنها وجميع ما معها (فهو - كا) للورثة قلت (أ - صا يب) لا تعتق من ثلث سيدها؟ قال: لا لأنها أبقت عاصية لله ولسيدها فأبطل