وما الذي يبطل؟ فوقع عليه السلام الوقوف بحسب ما يوقفها ان شاء الله.
وتقدم في أحاديث باب (1) استحباب الوقوف والصدقات وباب (7) أن من وقف أرضا على قبيلة كثيرين وباب (8) حكم بيع الوقف ما يدل على ذلك.
* (5) باب جواز وقف المشاع والصدقة به قبل القسمة وقبل القبض * 350 (1) كا 34 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 140 ج 9 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أحمد بن عمر الحلبي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار قال: يجوز قلت: أرأيت ان كانت هبة؟ قال: يجوز قال وسألته عن رجل أسكن رجلا داره (في - يب) حياته قال يجوز له وليس له أن يخرجه قلت: فله ولعقبه؟ قال يجوز (له - فقيه) وسألته عن رجل أسكن رجلا (دارا - يب) ولم يوقت له شيئا قال يخرجه صاحب الدار إذا شاء. يب 133 ج 9 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دار لم تقسم (وذكر مثله إلى قوله: هبة. قال: يجوز) (2) يب 152 ج 9 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تصدق بنصيب له في دار على رجل قال: جائز وإن لم يعلم ما هو.
(3) كا 34 ج 7 - يب - 137 ج 9 - أحمد بن محمد (العاصمي - كا عن علي بن الحسن عن فقيه 182 ج 4 - علي بن أسباط عن محمد بن حمران عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة قال: جائز. يب 139 ج 9 - علي بن الحسن عن يعقوب عن محمد بن حمران (وذكر مثله سندا ومتنا). يب 139 ج 9 - علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).