بمنزلة العارية ان أحب صاحبها أن يأخذها وان أحب أن يدعها فعلى أي ذلك شاء.
وتقدم في أحاديث باب (6) ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار ما يدل على لزوم مراعاة الشرط ولا حظ باب (24) ان بيع العين لا يبطل الإجارة من أبوابها ما يمكن أن يستدل به على ذلك وفى رواية الحلبي (1) من باب (5) جواز وقف المشاع والصدقة به قبل القسمة من أبواب الوقوف قوله وسألته عن رجل أسكن رجلا داره في حياته قال يجوز له وليس له أن يخرجه قلت فله ولعقبه قال يجوز (له - خ) وسألته عن رجل أسكن رجلا دارا ولم يوقت له شيئا قال يخرجه صاحب الدار إذا شاء.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك.
* (3) باب حكم من جعل له السكنى مدة حياته ومات المالك وان من أعمر شيئا ما دام حيا فلورثته إذا توفى * 400 (1) كا 38 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب يب 142 ج 9 - صا 105 ج 4 - فقيه 186 ج 4 - الحسن بن محبوب عن خالد بن نافع (1) البجلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له (مدة - يب - فقيه) حياته - يعنى صاحب الدار - (فمات الذي جعل السكنى (2)) (وبقي الذي جعل له السكنى أرأيت ان - يب - صا - فقيه) أراد الورثة (3) أن يخرجوه (من الدار - يب صا - فقيه) لهم ذلك؟ (قال - كا - يب - صا): فقال: أرى أن تقوم الدار بقيمة عادلة وينظر إلى ثلث الميت فإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه، وان كان الثلث لا يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه، وان كان الثلث لا يحيط بثمن الدار فلهم أن يخرجوه قيل له: أرأيت ان مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد