فكتب عليه السلام: يصرف الثلث من ذلك إلى الامام والباقي يقسم على سهام الله بين الورثة.
وتقدم في رواية العباس (10) من باب (5) أن من أوصى بأكثر من الثلث بطلت الوصية في الزائد قوله امرأة أوصت إلى امرأة ودفعت إليها خمسمائة درهم (إلى أن قال) فكتب عليه السلام تصرف الثلث من ذلك إلى والباقي يقسم على سهام الله عز وجل بين الورثة، وفى رواية ابن يقطين (2) من باب (20) أن من أوصى إلى صغير وكبير فعلى الكبير ان يمضى الوصية قوله عليه السلام يجوز ذلك وتمضى المرأة الوصية ولا تنتظر بلوغ الصبى.
* (24) باب حكم الغائب والحاضر إذا أوصى اليه * 652 (1) كا 6 ج 7 - يب 205 ج 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه 144 ج 4 - حماد بن عيسى عن ربعي (بن عبد الله - فقيه) عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيته، فان أوصى اليه وهو بالبلد فهو بالخيار ان شاء قبل وان شاء لم يقبل (2) كا 6 ج 7 - يب 206 ج 9 - أبو على الأشعري عن عبد الله بن محمد عن فقيه 145 ج 4 - علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يرد (عليه - كا - يب) وصيته لأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره.
(3) كا 60 ج 7 - عدة من أصحابنا عن يب 234 ج 9 - أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل حضره الموت، فأوصى إلى ابنه وأخوين، شهد الابن وصيته وغاب الاخوان، فلما كان بعد أيام أبيا أن يقبلا الوصية مخافة أن