وان كان (قد - كا - يب ج 8) رجع عنه (قال - يب ج 9) فقلت (له - كا): (ان - يب ج 9) هذا ينكسر عندهم في القياس (1) (قال - يب - ج 9) فقال: هات، قايسني (قال - يب ج 9) فقلت أنا أقايسك فقال لتقولن بأشد ما يدخل فيه (من - كا - يب ج 8) القياس (قال - يب ج 9) فقلت (له - كا - يب ج 8): رجل (مات و - يب ج 9) ترك عبدا لم يترك مالا غيره وقيمة العبد ستمائة (درهم - كا - يب ج 9) ودينه خمسمائة (درهم - كا - يب ج 9) فأعتقه عند الموت كيف يصنع؟
(فيه - يب) قال: يباع فيأخذ الغرماء خمسمائة (درهم - كا) وتأخذ الورثة مائة (درهم - كا) (قال - يب ج 9) فقلت: أليس قد بقي من قيمة العبد مائة درهم عن دينه؟ فقال: بلى (قال - يب ج 9) قلت: أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء؟ قال: بلى (قال - يب ج 9) قلت: أليس قد أوصى للعبد بالثلث من المائة (2) حين أعتقه قال: (فقال - كا يب ج 9) ان العبد لا وصية له انما ماله لمواليه (قال - يب ج 9) فقلت: (له - كا):
فإذا (3) كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه أربعمائة (درهم - كا - يب ج 8) قال: كذلك يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعمائة (درهم - كا) ويأخذ الورثة مأتين فلا (4) يكون للعبد شئ (قال - يب ج 9) قلت (له - كا): فإن كان قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة درهم (قال - يب) فضحك وقال (الآن - يب ج 9) من هاهنا أتى أصحابك فجعلوا (5) الأشياء شيئا واحدا، ولم يعلموا السنة إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة، أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته و أجيزت وصيته (6) على وجهها فالآن يوقف هذا (العبد - يب) (و يستسعى - يب ج 9) فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له