قلت له: ان في بلدنا ربما أوصى بالمال لآل محمد صلى الله عليه وآله فيأتوني (1) به فأكره أن أحمله إليك حتى أستأمرك فقال: لا تأتني به ولا تعرض له (2).
* (51) باب ان من أوصى لغير الوارث من صغير أو كبير بالمعروف فقد جازت وصيته * 737 (1) تفسير العياشي 76 ج 1 - عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أوصى بوصية لغير الوارث من صغير أو كبير بالمعروف غير المنكر فقد جازت وصيته.
* (52) باب حكم الوصية باخراج الولد من الميراث * 738 (1) يب 235 ج 9 - صا 139 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 61 ج 7 - الحسين بن محمد الأشعري عن معلى (بن محمد - كا) عن فقيه 162 ج 4 - الحسن بن علي الوشاء عن محمد بن يحيى (3) عن وصى علي بن السرى قال: قلت لأبي الحسن (موسى - كا - يب - صا) عليه السلام ان علي بن السرى توفى، فأوصى إلى فقال رحمه الله قلت: وان ابنه جعفرا (4) وقع على أم ولد له، فأمرني أن أخرجه من الميراث (قال - كا - يب - صا): فقال لي: أخرجه (من الميراث - كا) فان كنت صادقا فسيصيبه خبل (5) قال: فرجعت فقدمني إلى أبي يوسف القاضي فقال له: - أصلحك الله - أنا جعفر بن علي بن السرى، وهذا وصى أبى، فمره فليدفع (6) إلى ميراثي (من أبى) فقال (أبو يوسف القاضي - كا) لي ما تقول فقلت (له - كا - يب): نعم. هذا جعفر بن